← الرئيسية
السؤال
يحل للمرأة أن تتزوج مباشرة بعد طلاقها من الزوج السابق
الإجابة
لا يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج مباشرة بعد طلاقها، بل يجب عليها الانتظار حتى تنتهي عدتها. والعدة للمطلقة التي تحيض هي ثلاثة قروء (ثلاث حيضات)، لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ". أما التي لا تحيض لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". والمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".